الحر العاملي
157
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 92 ] وكتب رجل إلى العسكريّ عليه السلام : رجل استأجر أجيرا يعمل له ( 1 ) بناء أو غيره ، وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ، ثمّ تغيّر الطعام والقطن من سعره ، أيحسب له بسعر يوم أعطاه ، أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقّع عليه السلام : يحسب له ( 1 ) بسعر يوم شارطه فيه ، وأجاب عليه السلام في المال يحلّ على الرجل فيعطي به طعاما عند محلَّه ولم يقاطعه ، ثمّ تغيّر السعر ، فوقّع عليه السلام : له سعر يوم أعطاه الطعام . [ 93 ] وقيل للصادق عليه السلام : أشتري طعاما فيتغيّر سعره قبل أن أقبضه ، قال : إنّي لأحبّ أن تفي ( 1 ) له ، كما أنّه لو كان فيه فضل أخذته . [ الفصل ] العاشر : في حكم فضول المكاييل والموازين [ 94 ] سأل ( 1 ) الصادق عليه السلام رجل عن بيع الطعام يعزل منه خمسين كرّا أو أقلّ أو أكثر بكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ، ما يزيد لمن هي ؟ قال : هي لك ، ثمّ قال : إنّي بعثت معتّبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال ، فقيل له : عرفت صاحبه ؟ قال : نعم ، فرددنا عليه ، فقال الرجل : تفتيني ( 1 ) أنّ الزيادة لي وأنت تردّها ؟ قال : نعم ، إنما ذلك غلط الناس لأنّ الذي ابتعنا [ به ] ( 1 ) إنّما كان ثمانية دنانير أو تسعة ، ثمّ قال : ولكن أعد عليه الكيل . [ 95 ] وقال له رجل : إنّا نشتري الطعام من السفن فنكيله فيزيد ، قال : وربما
--> [ 92 ] الوسائل 12 : 402 / 4 . ( 1 ) ش : عمل له . ( 1 ) ش : يحتسب له . [ 93 ] الوسائل 12 : 402 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والتهذيب والفقيه ، وفي الأصل وش : تفيء . [ 94 ] الوسائل 12 : 403 / 1 . ( 1 ) الأصل : سئل . ( 1 ) ش : يفتني . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 95 ] الوسائل 12 : 403 / 2 .